أحمد بن عبد الرزاق الدويش
428
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2915 ) س : شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه ، فقال والدي له : احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم ، لكن لا داعي للخوض في ذلك ، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي : لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان ، فإن أردت الزواج به زوجناك ، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه ، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل ، فزوجناها به ، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية ، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه ، فهل ذلك شغار ؟ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه ، أرجو إفتائي عن حكم هذا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق .